مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 446

10 ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم

ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث )

[ 21142 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث ، هو بولي وشاهدين إلى أن قال والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ».

[ 21143 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة قال : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة ».

[ 21144 ] 3 وعن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة؟ إلى أن قال قال : « وإن يشترطا الميراث ، فهما على شرطهما ».

وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة.

11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج )

[ 21145 ] 1 ابن شهرآشوب في المناقب : عن سفيان بن عيينة ، بإسناده عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم ، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية التي

__________________

الباب 10

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65.

الباب 11

1 المناقب ج 2 ص 371.

الصفحة 191 من 446