10 ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم
ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث )
[ 21142 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث ، هو بولي وشاهدين إلى أن قال والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ».
[ 21143 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة قال : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة ».
[ 21144 ] 3 وعن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة؟ إلى أن قال قال : « وإن يشترطا الميراث ، فهما على شرطهما ».
وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة.
11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج )
[ 21145 ] 1 ابن شهرآشوب في المناقب : عن سفيان بن عيينة ، بإسناده عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم ، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية التي
__________________
الباب 10
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65.
الباب 11
1 المناقب ج 2 ص 371.




