مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 446

عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع إلى أن قال فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين ».

9 ( باب أن من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا فإنها

ترثه ما لم يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمضي سنة ، ولا يرثها

إلا في العدة الرجعية )

[ 21139 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( علي بن الحسين ، عن أبيه ) (1) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض ، فقال : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

[ 21140 ] 2 دعائم الاسلام : فأما إن طلقها وهو مريض ، فقد قالا يعني أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) : « إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها ، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك ، إلا أن يصح منه ، أو تتزوج زوجا غيره ».

[ 21141 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز ، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وإن انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج ».

__________________

الباب 9

1 الجعفريات ص 111.

(1) ليس في المصدر.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1009.

الصفحة 190 من 446