مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 446

7 ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات

أحدهما قبل الدخول )

[ 21134 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت إلى أن قال : « فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ».

[ 21135 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها » الخبر.

[ 21136 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة؟ قال : « نعم عليها العدة ، ولها الميراث كاملا ».

8 ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا

البائنة ، إذا طلق في غير مرض )

[ 21137 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من طلق امرأته للعدة أو للسنة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ».

[ 21138 ] 2 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،

__________________

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 834.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 285 ح 1072.

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383.

2 تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 ، وعنه في البحار ج 104 ص 157 ح 75.

الصفحة 189 من 446