7 ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات
أحدهما قبل الدخول )
[ 21134 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت إلى أن قال : « فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ».
[ 21135 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها » الخبر.
[ 21136 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة؟ قال : « نعم عليها العدة ، ولها الميراث كاملا ».
8 ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا
البائنة ، إذا طلق في غير مرض )
[ 21137 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من طلق امرأته للعدة أو للسنة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ».
[ 21138 ] 2 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،
__________________
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 834.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 285 ح 1072.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 ، وعنه في البحار ج 104 ص 157 ح 75.




