4 ( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار
والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الأرض
من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*)
والبناء والشجر والنخل ، وأن البنات يرثن من كل شئ )
[ 21129 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا ترث النساء من الأرض شيئا ، إنما تعطى المرأة قيمة النقض ».
[ 21130 ] 2 الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال : قال الشيخ الناصب : ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها ، قولهم في المواريث ، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله : ( ولهن الربع مما تركتم ) (1) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها ، فقال هؤلاء القوم : إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه ، وخرجوا بذلك من الاجماع ، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام.
قال الشيخ رحمه الله : من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن ، وكان آل محمد ( عليهم السلام ) يروون ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويعملون به ، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم! لولا عنادك وعصبيتك.
__________________
الباب 4
* الطوب : الآجر. ( لسان العرب ج 1 ص 562 ).
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 396 ح 1394.
2 المسائل الصاغانية ص 38.
(1) النساء 4 : 12.




