مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 446

4 ( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار

والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الأرض

من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*)

والبناء والشجر والنخل ، وأن البنات يرثن من كل شئ )

[ 21129 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا ترث النساء من الأرض شيئا ، إنما تعطى المرأة قيمة النقض ».

[ 21130 ] 2 الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال : قال الشيخ الناصب : ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها ، قولهم في المواريث ، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله : ( ولهن الربع مما تركتم ) (1) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها ، فقال هؤلاء القوم : إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه ، وخرجوا بذلك من الاجماع ، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام.

قال الشيخ رحمه الله : من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن ، وكان آل محمد ( عليهم السلام ) يروون ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويعملون به ، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم! لولا عنادك وعصبيتك.

__________________

الباب 4

* الطوب : الآجر. ( لسان العرب ج 1 ص 562 ).

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 396 ح 1394.

2 المسائل الصاغانية ص 38.

(1) النساء 4 : 12.

الصفحة 186 من 446