2 ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله )
[ 21125 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ».
الصدوق في المقنع : مثله (1).
3 ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت )
[ 21126 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين ».
[ 21127 ] 2 الصدوق في المقنع : مثله ، قال وقد روي : إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.
[ 21128 ] 3 دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كله.
__________________
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
(1) المقنع ص 170.
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
2 المقنع ص 171.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 393 ح 1390.




