مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 446

2 ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله )

[ 21125 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ».

الصدوق في المقنع : مثله (1).

3 ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت )

[ 21126 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين ».

[ 21127 ] 2 الصدوق في المقنع : مثله ، قال وقد روي : إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.

[ 21128 ] 3 دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كله.

__________________

الباب 2

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

(1) المقنع ص 170.

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

2 المقنع ص 171.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 393 ح 1390.

الصفحة 185 من 446