أبواب ميراث الزوج
1 ( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع
معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ،
ويرثان مع جميع الوراث )
[ 21123 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما أحد ».
[ 21124 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف » قال ( عليه السلام ) : « وإن تركت مع الزوج ولدا ، ذكرا كان أم أنثى ، واحدا كان أم أكثر ، فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ».
__________________
أبواب ميراث الزوج
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1341.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.




