مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 446

5 ( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع

الوارث يمنع الأبعد ، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فإن

الميراث لابن العم ، وان أولاد الأعمام والأخوال

يقومون مقام آبائهم عند عدمهم )

[ 21121 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذا إذا ترك عمه وابن خاله ، فالعم أولى ، وكذا لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم ، فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث ».

[ 21122 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك ابن خال وعما أو عمة ، فالمال للعم أو للعمة ، لأنهما سبقا إلى الميراث وإن ترك بني عم ذكورا وإناثا وأخوالا وخالات ، فالمال كله للأخوال والخالات ، أو لأحدهم إن لم يكن غيره ، ولا شئ لبني العم ، وإن ترك ابن عمه وابنة عمه ، أو ابن أخيه وابنة أخيه يعني من أب واحد فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا من اخوة متفرقين ، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب ، ويرث من ذوي الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم ».

__________________

الباب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357.

الصفحة 183 من 446