مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 446

3 ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ، ويمنعون

الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب )

[ 21118 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ 21119 ] 2 وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) ».

4 ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم ، يمنع

من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال )

[ 21120 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعمك يعني أخا أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : كما مر (1).

__________________

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384.

(1) الأحزاب 33 : 6.

الباب 4.

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355.

(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.

الصفحة 182 من 446