3 ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ، ويمنعون
الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب )
[ 21118 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[ 21119 ] 2 وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) ».
4 ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم ، يمنع
من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال )
[ 21120 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعمك يعني أخا أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : كما مر (1).
__________________
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384.
(1) الأحزاب 33 : 6.
الباب 4.
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.




