[ 21113 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الخال وارث من لا وارث له ».
2 ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان
ولو واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية )
[ 21114 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة.
[ 21115 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ».
[ 21116 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء ، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم (1) ».
[ 21117 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ».
__________________
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 114.
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1354.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357.
(1) في المصدر : بأنسابهم.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.




