أبواب ميراث الأعمام والأخوال
1 ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا
من الإخوة والأجداد )
[ 21111 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك عما وجدا فالمال للجد ، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».
[ 21112 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب ، ثم ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب ، بقوله تعالى جملة : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) ».
وتقدم عن الاختصاص : مسندا عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث » الخبر (2).
__________________
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1358.
(1) الأحزاب 33 : 6.
(2) وتقدم عن الاختصاص في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.




