مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 446

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

1 ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا

من الإخوة والأجداد )

[ 21111 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك عما وجدا فالمال للجد ، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».

[ 21112 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب ، ثم ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب ، بقوله تعالى جملة : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) ».

وتقدم عن الاختصاص : مسندا عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث » الخبر (2).

__________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب 1

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1358.

(1) الأحزاب 33 : 6.

(2) وتقدم عن الاختصاص في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الصفحة 180 من 446