الربع ، وما بقي فللقرابة ، وقال : وإن تركت امرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها » إلى آخره.
11 ( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد ، أحد من الأعمام
والأخوال وأولادهم )
[ 21102 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».
12 ( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب
بالأب ، وكذا أولادهم )
[ 21103 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك ، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » الخبر.
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : مسندا كما مر (1).
[ 21104 ] 2 وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن أعيان (1) بني الأم يتوارثون دون بني العلات (2) ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات
__________________
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1346.
(1) الأعيان : الاخوة يكونون لأب وأم ( لسان العرب ج 13 ص 306 ).
(2) العلات بفتح العين وتشديد اللام : بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج 11 ص 470 ).




