مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 446

8 ( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب

يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ،

لكن يستحب لهما الطعمة )

[ 21097 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، وكذلك الجد والجدة من قبل الأم ، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا ، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب الأبعد ، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره ».

[ 21098 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك جدا من قبل الأب ، وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الأم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

9 ( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو

جامعهم زوج أو زوجة )

[ 21099 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 378 ح 1351.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347.

الصفحة 174 من 446