7 ( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر
والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان
واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما
لو جاء معهم الجد )
[ 21094 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) (1) من أم ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (2) قال ( عليه السلام ) : « فهكذا ( امرأة لها ) (3) أخ أو أخت من أم ».
[ 21095 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذكر والأنثى من الاخوة والأخوات من الأم في الثلث سواء ».
[ 21096 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لام وجدا ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد ، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجد ».
__________________
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1345.
(1) النساء 4 : 12.
(2) النساء 4 : 12.
(3) في المصدر : أنزلها.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347.
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.




