مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 446

لأب وجدا ، للاخوة وما بقي فللجد ».

6 ( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب ،

وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم ، وإن ما فضل عن فريضة

أولاد الإخوة للأم ، فلأولاد الإخوة للأب )

[ 21092 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا للأم ، أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم ، أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا » كذا في النسخ وفيه سقط.

[ 21093 ] 2 وفي المقنع : فإن ترك أخوين لام ، أو أخا وأختا لام ، أو اخوة وأخوات لأم ، وأخا لأب ، أو اخوة وأخوات لأب ، وأخا لأب وأم ، أو اخوة وأخوات لأب وأم ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والأم ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.

فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم أو لأب ، فلابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب.

فإن ترك بني أخ لام ، وبني أخ لأب وأم ، وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم ، وسقط بنات الأخ وبنو الأخ للأب إلى أن قال وإذا مات وترك ابن أخ لام ، وابن ابن ابن أخ لأب ، فإن الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثا ، ولم أجده في غير كتابه.

__________________

الباب 6

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

2 المقنع ص 172.

الصفحة 172 من 446