مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 446

[ 21089 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر (1) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل ، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه ، فالأخ أولى من ابن أخيه ».

5 ( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ،

فيتساويان إذا اجتمعا ، وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو

أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين )

[ 21090 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) ، من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ وخط علي ( عليه السلام ) بيده ] (1) : « إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء ، ويحل محل واحد من ذكورهم » وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند الخاصة والعامة : إن الجد بمنزلة الأخ.

[ 21091 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك ، واخوة وأخوات لأب وأم ، واخوة وأخوات لأب ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب ، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا ، فللأخت النصف ، وللجد النصف ، فإن ترك أختين لأب وأم أو

__________________

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

(1) في المخطوط : ببطن ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 376 ح 1348.

(1) أثبتناه من المصدر.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الصفحة 171 من 446