[ 21089 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر (1) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل ، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه ، فالأخ أولى من ابن أخيه ».
5 ( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ،
فيتساويان إذا اجتمعا ، وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو
أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين )
[ 21090 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) ، من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ وخط علي ( عليه السلام ) بيده ] (1) : « إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء ، ويحل محل واحد من ذكورهم » وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند الخاصة والعامة : إن الجد بمنزلة الأخ.
[ 21091 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك ، واخوة وأخوات لأب وأم ، واخوة وأخوات لأب ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب ، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا ، فللأخت النصف ، وللجد النصف ، فإن ترك أختين لأب وأم أو
__________________
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
(1) في المخطوط : ببطن ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 376 ح 1348.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.




