أخاه لامه ، أو أخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، فللأخت من الأم السدس ، فما بقي فللأخت من الأم والأب ، فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا ».
4 ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع
الأقرب منهم الأبعد )
[ 21086 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « حدثني جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم أكذب أنا على جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ابن الأخ يقاسم الجد ».
[ 21087 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ، وأول ما تلقى منها : « ابن أخ وجد ، المال بينهما نصفان ».
[ 21088 ] 3 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان ».
__________________
الباب 4
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 38.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350.




