مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 446

فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (1) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.

3 ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو

الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم )

[ 21082 ] 1 العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعيني قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في أختين وزوج؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « للزوج النصف وللأختين ما بقي » قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : « فما يقولون؟ » قال : يقولون : للأختين الثلثان ، وللزوج النصف ، ويقسمون على سبعة ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان الله سمى للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ، قال : « فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ » قال : يقولون : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال له : « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة!؟ » قال : فأين سمى الله ذلك؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « اقرأ الآية التي في آخر السورة : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (1) قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال (2) ، للزوج النصف ، ثم يقسمون على تسعة » قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هكذا يقولون ثم أقبل علي فقال يا بكير ، نظرت في

__________________

(1) النساء 4 : 176.

الباب 3

1 تفسير العياشي ج 2 ص 285 ح 309 ، وعنه في البحار ج 104 ص 345 ح 20.

(1) النساء 4 : 176.

(2) في المصدر : المال.

الصفحة 168 من 446