مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 446

2 ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله

فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم

للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخت لهما أو لأب النصف ، والباقي

بالرد ، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد )

[ 21079 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت يعني أختا لأب وأم ، أو أختا لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (1) الخبر.

[ 21080 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأم والأب ، وسقط الاخوة من الأب إلى أن قال وقال ( عليه السلام ) : وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأختا وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليها ».

[ 21081 ] 3 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد أخت إنما عنى الله الأخت من الأب والأم ، أو أخت لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين

__________________

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 374 ح 1344.

(1) النساء 4 : 176.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347.

3 تفسير العياشي ج 1 ص 286 ح 312 وعنه في البحار ج 104 ص 346 ح 23.

الصفحة 167 من 446