أبواب ميراث الإخوة والأجداد
1 ( باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع
أحد الأبوين )
[ 21077 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه : « فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة لأب وأم واخوة لأب ، فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس إلى أن قال فأما اخوة الأم ليسوا للأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ، ولا يرثون ».
[ 21078 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ».
__________________
أبواب ميراث الإخوة والأجداد
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ح 39.




