15 ( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله
السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها
السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم )
[ 21072 ] 1 محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، أو عمن رواه ، عن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله أدب محمدا ( صلى الله عليه وآله ) تأديبا ، ففوض إليه الامر وقال : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (1) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب ، وفرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجد ، فأجاز الله ذلك ».
[ 21073 ] 2 وعن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « فرض الله الفرائض من الصلب ، فأطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجد ، فأجاز الله ذلك له ».
ورواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ، مثله (2).
[ 21074 ] 3 وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
__________________
الباب 15
1 بصائر الدرجات ص 400 ح 11
(1) الحشر 59 : 7.
2 بصائر الدرجات ح 401 ح 12.
(1) المصدر السابق ص 403 ح 19.
(2) الاختصاص ص 309.
3 بصائر الدرجات ص 402 ح 16.




