مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 446

السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن توفي وترك ابنته وأمه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه ، فهي (1) من أربعة أسهم ، للأب سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ».

[ 21070 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته ، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنة ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات ، فللأبوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».

14 ( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين )

[ 21071 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد ».

__________________

(1) في نسخة : فهو.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الباب 14

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الصفحة 163 من 446