( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه : « للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».
[ 21066 ] 2 وعنهما ( عليهما السلام ) : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « امرأة تركت زوجها وأبويها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال : « أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».
[ 21067 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولامه الثلث ، وما بقي فللأب ».
13 ( باب ميراث الأبوين مع الأولاد ،
وأحدهما مع أحدهم )
[ 21068 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا ، فلأبويه لكل واحد منهما السدس ، وللابن ما بقي وهو الثلثان ، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ».
[ 21069 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في رجل ترك أبويه وابنته ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1343.
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
الباب 13
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1337.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1338.




