مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 446

لأب حجبا الأم عن الثلث » وقال ( عليه السلام ) : « لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء ، أو لأب ، أو أخ وأختان ».

[ 21063 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ، فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، وما بقي للأب ».

11 ( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب )

[ 21064 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة ، ( وأخوات لأم ) (1) ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة ».

12 ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له

نصيبه ، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس

معه ، والباقي للأب )

[ 21065 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339.

(1) في المصدر : واخوة وأخوات لأب ، واخوة وأخوات لأم.

الباب 12

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1342.

الصفحة 161 من 446