مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 446

[ 21059 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ».

9 ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ،

بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها )

[ 21060 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه ، فأما ( اخوة الأب ) (1) ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ».

[ 21061 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب ، أو من الأب والأم ».

10 ( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة ،

أقل من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات )

[ 21062 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترك الميت أخوين فصاعدا يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني

__________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339.

(1) في المصدر : الاخوة لام.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1340.

الصفحة 160 من 446