مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 446

[ 21055 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك أبا ، وابن ابن ، قال : « للأب السدس ، وما بقي فلابن الابن ، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه ، وكذا ولد الولد ما تسافلوا ، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنو البنت ولد ».

[ 21056 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه ( وابنة بنته ) (1) قال : « المال كله لبنته » وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر ( عليهما السلام ).

7 ( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من

الاخوة ونحوهم )

[ 21057 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك » الخبر.

8 ( باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من

يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للأب )

[ 21058 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ».

__________________

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1335.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331.

(1) في المصدر : أو أخته.

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355.

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1336.

الصفحة 159 من 446