عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث ، فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجحد أن يكون [ له ] (1) الفداء ، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا ( عليه السلام ) فأخرجه من [ عند ] (2) أم الفضل » الخبر.
[ 21052 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكرا أو أنثى ».
6 ( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ،
ويشاركون الأبوين )
[ 21053 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بنات الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات ».
[ 21054 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنة (1) وابنة ابن قال : « المال كله لابنته ، لأنها أقرب ».
__________________
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1333.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1334.
(1) في المصدر زيادة : وابن ابن.




