3 ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون
غيره ، وأحكام الحبوة )
[ 21044 ] 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب اللباس وهو للعياشي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قوموا خاتم أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير ».
[ 21045 ] 2 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال : « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال : قلت : فما كان؟ قال : « كان علما » قلت : فأيهما أحق به؟ قال : « الأكبر كذلك نقول ».
[ 21046 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا هلك الرجل وترك بنين ، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فهو للذي يليه منهم ».
4 ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان
والبنات ، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد )
[ 21047 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أحرزت فاطمة ( عليها السلام ) ميراث
__________________
الباب 3
1 مكارم الأخلاق ص 85.
2 تفسير العياشي ج 2 ص 337 ح 62.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1393.
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1330.




