مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 446

3 ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون

غيره ، وأحكام الحبوة )

[ 21044 ] 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب اللباس وهو للعياشي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قوموا خاتم أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير ».

[ 21045 ] 2 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال : « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال : قلت : فما كان؟ قال : « كان علما » قلت : فأيهما أحق به؟ قال : « الأكبر كذلك نقول ».

[ 21046 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا هلك الرجل وترك بنين ، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فهو للذي يليه منهم ».

4 ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان

والبنات ، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد )

[ 21047 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أحرزت فاطمة ( عليها السلام ) ميراث

__________________

الباب 3

1 مكارم الأخلاق ص 85.

2 تفسير العياشي ج 2 ص 337 ح 62.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1393.

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1330.

الصفحة 156 من 446