لك شيئا والذي أقول (1) لك هو والله الحق ، قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس الذي عنى الله في كتابه : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ) (2) ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق ، غير الزوج والزوجة ».
2 ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا أو إناثا فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام
وأولادهم ، عدا ما استثني )
[ 21042 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، على أصل قولهم : « أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم ، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.
[ 21043 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهاما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».
__________________
(1) في المخطوط : انزل وما أثبتناه من المصدر.
(2) النساء 4 : 176.
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 365 ح 1329.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.




