أبواب ميراث الأبوين والأولاد
1 ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )
[ 21039 ] 1 دعائم الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة (1) ، وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) (2). فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) (3) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».
[ 21040 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».
[ 21041 ] 3 العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : « سأخبرك ولا أزوي
__________________
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1339.
(1) في المصدر زيادة : واخوة وأخوات لأب ، واخوة.
(2) في المخطوط : وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.
(3) النساء 4 : 176.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
3 تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 313.




