مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 446

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

1 ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )

[ 21039 ] 1 دعائم الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة (1) ، وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) (2). فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) (3) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».

[ 21040 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».

[ 21041 ] 3 العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : « سأخبرك ولا أزوي

__________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1339.

(1) في المصدر زيادة : واخوة وأخوات لأب ، واخوة.

(2) في المخطوط : وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.

(3) النساء 4 : 176.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

3 تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 313.

الصفحة 154 من 446