مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 446

[ 21034 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ 21035 ] 5 وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث ، كما قال الله عز وجل ، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ».

7 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث )

[ 21036 ] 1 دعائم الاسلام : إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع [ إليه ] (1) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا (2) أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص ، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.

[ 21037 ] 2 عوالي اللآلي : عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد العريري ، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال : قلت لابن عباس : هل عندك وعند طاووس ، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال : من أهل العراق أنت؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ اني أقول : إن الله تعالى يقول : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) (1) وقال : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (2) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل

__________________

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331.

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) في المصدر زيادة : أدري.

2 عوالي اللآلي ج 1 ص 449 ح 181.

(1) النساء 4 : 11.

(2) الأنفال 8 : 75.

الصفحة 152 من 446