[ 21034 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[ 21035 ] 5 وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث ، كما قال الله عز وجل ، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ».
7 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث )
[ 21036 ] 1 دعائم الاسلام : إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع [ إليه ] (1) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا (2) أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص ، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.
[ 21037 ] 2 عوالي اللآلي : عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد العريري ، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال : قلت لابن عباس : هل عندك وعند طاووس ، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال : من أهل العراق أنت؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ اني أقول : إن الله تعالى يقول : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) (1) وقال : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (2) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل
__________________
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331.
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر زيادة : أدري.
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 449 ح 181.
(1) النساء 4 : 11.
(2) الأنفال 8 : 75.




