مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 446

زوجا ، وأما ، وأختا لأب وأم ، فليست بمورثة كلالة ، لان الأم تتقرب بنفسها ، فيدفع إلى الزوج النصف كملا ، وإلى الأم الثلث كملا ، ويبقى سدس لذوي الأرحام ، فكانت الأم أقرب الأرحام ، فرد إليها السدس بآية الرحم ، وأسقطت الأخت في ذلك ، وكذلك جميع الاخوة والأخوات ، لا يرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب ».

6 ( باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على

أربابها ، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، وان

الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنه يجوز

للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة )

[ 21031 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ، ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) ».

[ 21032 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : من سميت له فريضة على كل حال من الأحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، وليس للعصبة شئ مع ذوي الأرحام ».

[ 21033 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) ، أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى ».

__________________

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384.

(1) الأنفال 8 : 75.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1359.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360.

الصفحة 151 من 446