5 ( باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة
من أحكام الفرائض )
[ 21028 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول ، في كتاب الله جل ذكره ، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه ، وأخروا من أخره الله عز وجل ، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها على الدرجة السفلى ، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختها لأبيها ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) فيها « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث (1) سهمان ، وللأخت من الأب ما بقي وهو سهم » فقيل له : إن أهل العول يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قيل له : لان الله عز وجل يقول : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) (2) فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وإن كان الأخت أخا » قيل : ليس [ له ] (3) إلا السدس ، قال : « فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت؟ والأخ أكثر قسمة (4) ، قال الله عز وجل في الأخت : ( فلها النصف ) (5) وقال في الأخ : ( وهو يرثها ) (6) يعني جميع المال ، فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع الا سدسا ، ويعطون الذي جعل الله له النصف ، النصف تاما ».
__________________
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 382 ح 1363.
(1) ليس في المصدر.
(2) النساء 4 : 176.
(3) أثبتناه من المصدر.
(4) في المصدر : تسمية.
(5) النساء 4 : 11.
(6) النساء 4 : 176.




