مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 446

4 ( باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به

مع التقية ، إذا حكم له به العامة )

[ 21022 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : ان السهام لا تعول ».

[ 21023 ] 2 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : : « إن الذي يعلم عدد رمل عالج (1) ، يعلم أن فريضة لم تعل ، وقالا : السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستة ».

[ 21024 ] 3 الشيخ المفيد في أماليه : عن المظفر بن أحمد البلخي (1) ، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، عن جعفر بن محمد الحسني (2) ، عن عيسى بن مهران ، عن حفص بن عمر الفراء ، عن أبي معاذ الخراز ، عن يونس بن عبد الوارث ، عن أبيه ، قال بينا ابن عباس يخطب لنا (3) على منبر البصرة ، إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال : أيتها الأمة المتحيرة في دينها ، أم والله ، لو قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الوارثة ولولاية حيث جعلها الله ، ما عال سهم من فرائض الله ، ولا عال ولي

__________________

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1361.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362.

(1) عالج : رملة في البادية على طريق مكة من العراق لا ماء فيها وهي مسيرة أربع ليال. ( انظر معجم البلدان ج 4 ص 70 ).

3 أمالي المفيد ص 286 ح 4.

(1) وهو مظفر بن محمد بن أحمد أبو الجيش البلخي من مشايخ المفيد ( ره ).

(2) في المخطوط « جعفر بن محمد بن الحسين » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لأنه من أولاد الحسن ( عليه السلام ) ( راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 105 ).

(3) في المصدر : عندنا.

الصفحة 147 من 446