3 ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى
واليتامى والمساكين )
[ 21019 ] 1 محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : بالسند المتقدم ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه : « قال ونسخ قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) (1) قوله سبحانه : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) (2) » إلى آخر الآية.
[ 21020 ] 2 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن علاء وصفوان ، عن ابن مسكان ، وعن أبي بصير ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) (1) الآية ، قال : « نسختها آية الفرائض » وفي حديث آخر : « فيعطيهم (2) ».
[ 21021 ] 3 وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليست بمنسوخة ، إذا حضروك فأعطهم ».
__________________
الباب 3
1 تفسير النعماني ص 15 ، وعنه في البحار ج 93 ص 10.
(1) النساء 4 : 8.
(2) النساء 4 : 11.
2 التنزيل والتحريف ص 19 ، وعنه في البحار ج 93 ص 10.
(1) النساء 4 : 8.
(2) في المصدر : وحضروك فاعطهم.
3 التنزيل والتحريف ص 19.




