مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 446

ببعض ) (2) وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة ، فروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما ، لقوله : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) (3) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) (4) فبين أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين ، إلا أن تكون وصية (5) ، وبقوله : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) (6) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات ، وهي أمهات أحكام المواريث ، ذكر الله فيها أصول الفرائض ، وهي سبع عشرة فريضة ، فذكر في قوله : ( يوصيكم الله في أولادكم ) (7) ثلاثا في الأولاد ، وثلاثا في الأبوين ، واثنتين في الزوج ، واثنتين في المرأة ، واثنتين في الأخوات من الأم ، وذكر في آخر هذه السورة في قوله : ( يستفتونك قل الله يفتيكم ) الآية ، أربعا في الاخوة والأخوات من الأب والأم ، أو الأب مع عدمهم من الأب والأم ، وذكر واحدة ، وهي تمام السبع عشرة فريضة ، في قوله : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (9).

__________________

(2) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6.

(3) الأنفال 8 : 72.

(4) الأحزاب 33 : 6.

(5) في المخطوط : وصيته ، وما أثبتناه من المصدر.

(6) النساء 4 : 7.

(7) النساء 4 : 11.

(8) النساء 4 : 176.

(9) الأنفال 8 : 75.

الصفحة 144 من 446