13 ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ،
وحكم ولده )
[ 21011 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته (1) ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته (2) وكان حرا ، وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ».
[ 21012 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا ، فإنه (1) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي.
__________________
الباب 13
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181.
(1) في المصدر : نجومه.
(2) في المصدر : كتابته.
2 المقنع ص 159.
(1) في نسخة : فان ابنه.




