مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 446

13 ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ،

وحكم ولده )

[ 21011 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته (1) ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته (2) وكان حرا ، وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ».

[ 21012 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا ، فإنه (1) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي.

__________________

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181.

(1) في المصدر : نجومه.

(2) في المصدر : كتابته.

2 المقنع ص 159.

(1) في نسخة : فان ابنه.

الصفحة 141 من 446