« إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة [ بالميراث ] (1) ».
[ 21008 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل ( أم ولد ) (1) فولدت ، فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات [ سيدها ] (2) ، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي ».
[ 21009 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق ويورثها ».
الصدوق في المقنع : مثله (1).
12 ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط )
[ 21010 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم وقال : « شرط الله قبل شرطهم ».
__________________
(1) ما أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1193.
(1) في المصدر : أم ولده.
(2) أثبتناه من المصدر.
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
(1) المقنع ص 178.
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1177.




