9 ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان
أعتق بعد القسمة لم يرث )
[ 21004 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما (1) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه ».
[ 21005 ] 2 الصدوق في المقنع : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.
10 ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع
بقدر ما فيه من الرقية )
[ 21006 ] 1 الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.
11 ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق
أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق
ويورث )
[ 21007 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370.
(1) في نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.
2 المقنع ص 179.
الباب 10
1 المقنع ص 179.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374.




