مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 446

9 ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان

أعتق بعد القسمة لم يرث )

[ 21004 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما (1) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه ».

[ 21005 ] 2 الصدوق في المقنع : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

10 ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع

بقدر ما فيه من الرقية )

[ 21006 ] 1 الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.

11 ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق

أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق

ويورث )

[ 21007 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370.

(1) في نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.

2 المقنع ص 179.

الباب 10

1 المقنع ص 179.

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374.

الصفحة 139 من 446