قال : « من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه ».
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (1).
قلت : الخبر محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره الشيخ رحمه الله (2).
7 ( باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة
والأخوات من الأم )
[ 21001 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يرث الدية أهل الميراث » وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : « خلا الاخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».
[ 21002 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».
8 ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق )
[ 21003 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا يتوارث الحر والمملوك ».
__________________
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375.
(2) الوسائل ذيل الحديث ج 3 من الباب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث.
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1376.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1373.




