مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 446

قال : « من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (1).

قلت : الخبر محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره الشيخ رحمه الله (2).

7 ( باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة

والأخوات من الأم )

[ 21001 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يرث الدية أهل الميراث » وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : « خلا الاخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».

[ 21002 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».

8 ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق )

[ 21003 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا يتوارث الحر والمملوك ».

__________________

(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375.

(2) الوسائل ذيل الحديث ج 3 من الباب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث.

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1376.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1373.

الصفحة 138 من 446