مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 446

في ديننا ثم رجع عنه ، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».

[ 20995 ] 4 وبهذا الاسناد : « عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي بزنديق رجل ) (1) كان يكذب بالبعث فقتل وكان له مال كثير ، فجعل الدية لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».

[ 20996 ] 5 وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) (1) » الآية كلها.

[ 20997 ] 6 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرتد : « إذا مات أو قتل ، فماله لورثته ، على كتاب الله جل ذكره ».

6 ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول )

[ 20998 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « القاتل لا يرث ممن قتله ».

[ 20999 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ، ولم يرث ورثته تراثه عنها ».

[ 21000 ] 3 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه

__________________

4 الجعفريات ص 127.

(1) في المصدر : برجل زنديق.

5 الجعفريات ص 128.

(1) النساء 4 : 137.

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1372.

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1429.

3 الجعفريات ص 118.

الصفحة 137 من 446