في ديننا ثم رجع عنه ، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».
[ 20995 ] 4 وبهذا الاسناد : « عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي بزنديق رجل ) (1) كان يكذب بالبعث فقتل وكان له مال كثير ، فجعل الدية لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».
[ 20996 ] 5 وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) (1) » الآية كلها.
[ 20997 ] 6 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرتد : « إذا مات أو قتل ، فماله لورثته ، على كتاب الله جل ذكره ».
6 ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول )
[ 20998 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « القاتل لا يرث ممن قتله ».
[ 20999 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ، ولم يرث ورثته تراثه عنها ».
[ 21000 ] 3 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
__________________
4 الجعفريات ص 127.
(1) في المصدر : برجل زنديق.
5 الجعفريات ص 128.
(1) النساء 4 : 137.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1372.
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1429.
3 الجعفريات ص 118.




