4 ( باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان
الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافرا )
[ 20991 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ». إلى آخر ما تقدم.
5 ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ،
وقتله ، وعدة زوجته ، وحكم توارث المسلمين
مع الاختلاف في الاعتقاد )
[ 20992 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المرتد عن الاسلام : « إذا قتل ورثه أهله (1) المسلمون ».
[ 20993 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل وإلا قتل يوم الرابع ».
[ 20994 ] 3 وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل
__________________
الباب 4
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
الباب 5
1 الجعفريات ص 127.
(1) ليس في المصدر.
2 الجعفريات ص 127.
3 الجعفريات ص 128.




