مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 446

4 ( باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان

الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافرا )

[ 20991 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ». إلى آخر ما تقدم.

5 ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ،

وقتله ، وعدة زوجته ، وحكم توارث المسلمين

مع الاختلاف في الاعتقاد )

[ 20992 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المرتد عن الاسلام : « إذا قتل ورثه أهله (1) المسلمون ».

[ 20993 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل وإلا قتل يوم الرابع ».

[ 20994 ] 3 وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل

__________________

الباب 4

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الباب 5

1 الجعفريات ص 127.

(1) ليس في المصدر.

2 الجعفريات ص 127.

3 الجعفريات ص 128.

الصفحة 136 من 446