2 ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك
فيه إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد
القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث ،
وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار
فميراثه للإمام ( عليه السلام ) )
[ 20988 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما (1) منه ، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن (2) قسم فلاحظ لهما فيه ».
[ 20989 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم ، فله ميراثه غير منقوص ، وإن (1) أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.
3 ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم )
[ 20990 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا ».
__________________
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370.
(1) وفي نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.
(2) وفي نسخة : فإذا.
2 المقنع ص 179.
(1) في المصدر : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا.
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 385 ح 1369.




