مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 446

2 ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك

فيه إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد

القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث ،

وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار

فميراثه للإمام ( عليه السلام ) )

[ 20988 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما (1) منه ، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن (2) قسم فلاحظ لهما فيه ».

[ 20989 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم ، فله ميراثه غير منقوص ، وإن (1) أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

3 ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم )

[ 20990 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا ».

__________________

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370.

(1) وفي نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.

(2) وفي نسخة : فإذا.

2 المقنع ص 179.

(1) في المصدر : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا.

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 385 ح 1369.

الصفحة 135 من 446