مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 446

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق

1 ( باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث

المسلم والكافر )

[ 20981 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة (1) ، ممن قرب نسبه أو بعد ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي كان الميت مسلما أو ذميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة.

ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ».

[ 20982 ] 2 العياشي في تفسيره : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وهم يصدون عن

__________________

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق

الباب 1

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

(1) في المصدر : ذمته.

2 تفسير العياشي ج 2 ص 55 ح 46.

الصفحة 132 من 446