مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 446

أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (2).

[ 20977 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة ».

15 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة )

[ 20978 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : « لا تباع ولا توهب ».

[ 20979 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان بنى للضوال (1) مربدا ، فكان يعلفها ( لئلا يتعرضوا لها ) (2) ، لا يسمنها ولا يهزلها ، ويعلفها من بيت ، المال فكانت تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة على شئ منها أخذه ، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها.

[ 20980 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ، ويرثه ولده إن كان ، ويرث ويورث من قبل الزوجية ».

تم الجزء الخامس من كتاب ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) ويتلوه

__________________

(2) دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1773.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36.

الباب 15

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1768.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1771.

(1) المربد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها ( لسان العرب ج 3 ص 171 ).

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1365.

الصفحة 128 من 446