أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ».
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (2).
[ 20977 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة ».
15 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة )
[ 20978 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : « لا تباع ولا توهب ».
[ 20979 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان بنى للضوال (1) مربدا ، فكان يعلفها ( لئلا يتعرضوا لها ) (2) ، لا يسمنها ولا يهزلها ، ويعلفها من بيت ، المال فكانت تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة على شئ منها أخذه ، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها.
[ 20980 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ، ويرثه ولده إن كان ، ويرث ويورث من قبل الزوجية ».
تم الجزء الخامس من كتاب ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) ويتلوه
__________________
(2) دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1773.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36.
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1768.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1771.
(1) المربد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها ( لسان العرب ج 3 ص 171 ).
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1365.




