مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 446

عن جعل الآبق قال : « ذلك ليس بواجب يرده (1) على المسلم ».

13 ( باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه )

[ 20973 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « المنبوذ حر ».

[ 20974 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المنبوذ حر ، إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[ 20975 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق ولا تباع ، وإن ولدت من الزنى فهو مملوك أعني ولدها إن شئت بعته وإلا أمسكته ...

14 ( باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض )

[ 20976 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكر ، فقال علي ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس لما فيها بقاء ، فإن (1) جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من

__________________

(1) في المصدر : المسلم يرد.

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775.

3 المقنع ص 128.

الباب 14

1 الجعفريات ص 27.

(1) في نسخة : فإذا.

الصفحة 127 من 446