مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 446

إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه ».

[ 20969 ] 2 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه ».

10 ( باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة )

[ 20970 ] 1 الصدوق في المقنع : واللقطة إذا وجدها الغني والفقير ، فهي بمنزلة واحدة.

11 ( باب حكم لقطة الحرم )

[ 20971 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه ».

الصدوق في المقنع : مثله (2).

12 ( باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه )

[ 20972 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل

__________________

2 الجعفريات ص 170.

الباب 10

1 المقنع ص 127.

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج 4 ص 82 ).

(2) المقنع ص 127.

الباب 12

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1777.

الصفحة 126 من 446