إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه ».
[ 20969 ] 2 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه ».
10 ( باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة )
[ 20970 ] 1 الصدوق في المقنع : واللقطة إذا وجدها الغني والفقير ، فهي بمنزلة واحدة.
11 ( باب حكم لقطة الحرم )
[ 20971 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه ».
الصدوق في المقنع : مثله (2).
12 ( باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه )
[ 20972 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
__________________
2 الجعفريات ص 170.
الباب 10
1 المقنع ص 127.
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج 4 ص 82 ).
(2) المقنع ص 127.
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1777.




