مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 446

وفي بعض نسخه في سياق أعمال الحج : « أبي ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الشاة الضالة في الفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وما أحب أن أمسكها » (2).

[ 20966 ] 6 عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة إلى أن قال فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : « خذها ، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » فسأله عن ضالة البعير ، فقال : « ما لك ولها؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه وقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد المياه وتأكل الشجر وفي بعض الروايات ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتي ربها ».

[ 20967 ] 7 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة ، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ، ثم جاء صاحبها ، فقضى أن ترد الناقة أو الشاة بأولادها ، وقضى للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها أجر مثله ».

9 ( باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما

لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر )

[ 20968 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم يرحمك الله أن الطير

__________________

(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 عن بعض نسخه في البحار ج 99 ص 359 ح 36.

6 عوالي اللآلي ج 3 ص 483 ح 1.

7 الجعفريات ص 142.

الباب 9

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40.

الصفحة 125 من 446