مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 446

8 ( باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من

المالك إباحته )

[ 20961 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة ، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فإني وجدت بعيرا ، قال : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ».

[ 20962 ] 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن رجلا سأله فقال : يا رسول الله ، أصبت شاة في الصحراء ، قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فارددها على صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن ».

[ 20963 ] 3 السيد المرتضى في المجازات النبوية : قال ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد سئل عن ضالة الإبل ، فقال للسائل : « مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها ».

[ 20964 ] 4 الصدوق في المقنع : فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فهي لك أو لأخيك أو للذئب ، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذه ، فإن بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفه حذاؤه.

[ 20965 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله.

« وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن البعير الضال ، فقال للسائل : مالك وله؟ خفه حذاؤه ، وسقاؤه كرشه ، خل عنه » (1).

__________________

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1770.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1772.

3 المجازات النبوية ص 373.

4 المقنع ص 127.

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36.

(1) نفس المصدر ص 74 وعن بعض نسخه في البحار ج 99 ص 359 ح 37.

الصفحة 124 من 446