الرجل ، فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما رآه تبسم وقال : « ما هذه؟ هات الصرة » فأتى بها فقال : « هذه ثلاثون ، وقد أخذت سبعين من الرجل ، وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام ».
6 ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن
يعرفها البائع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري )
[ 20958 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له ، وإلا كسبيل مالك ».
[ 20959 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا ، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك.
7 ( باب جواز التقاط العصا والشظاظ (*) والوتد والحبل
والعقال وأشباهه على كراهية )
[ 20960 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسسلة (1) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به ».
__________________
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36.
2 المقنع ص 127.
الباب 7
* الشظاظ : عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير ( لسان العرب ج 7 ص 445 ).
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36.
(1) كذا وصحته : مسلة.
والمسلة : الإبرة الكبيرة ، والمخيط الضخم ( لسان العرب ج 11 ص 342 ).




