مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 17 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 446

4 ( باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها ، في

الحرم أو غيره )

[ 20955 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الورق توجد في الدار فقال : « إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة ».

[ 20956 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لك.

5 ( باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى

طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول

ما يدفعه إلى الملتقط )

[ 20957 ] 1 القطب الراوندي في الخرائج : روي أن رجلا دخل على الصادق ( عليه السلام ) ، وشكا إليه فاقته ، فقال له ( عليه السلام ) : « طب نفسا ، فإن الله يسهل الامر » فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبعمائة دينار ، فأخذ ( منه ثلاثين دينارا ) (1) ، وانصرف إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وحدثه بما وجد ، فقال له : « اخرج وناد عليه سنة ، لعلك تظفر بصاحبه » فخرج الرجل وقال : لا أنادي في الأسواق وفي مجمع الناس ، وخرج إلى سكة في آخر البلد ، وقال : من ضاع له شئ؟ فإذا رجل قال : ذهب مني سبعمائة دينار في كذا ، قال : معي ذلك ، فلما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كأن لم ينقص ، فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها

__________________

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1774.

2 المقنع ص 127.

الباب 5

1 الخرائج والجرائح ص 186 وعنه في البحار ج 104 ص 250.

(1) في المصدر : فأخذهما.

الصفحة 122 من 446