4 ( باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها ، في
الحرم أو غيره )
[ 20955 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الورق توجد في الدار فقال : « إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة ».
[ 20956 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لك.
5 ( باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى
طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول
ما يدفعه إلى الملتقط )
[ 20957 ] 1 القطب الراوندي في الخرائج : روي أن رجلا دخل على الصادق ( عليه السلام ) ، وشكا إليه فاقته ، فقال له ( عليه السلام ) : « طب نفسا ، فإن الله يسهل الامر » فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبعمائة دينار ، فأخذ ( منه ثلاثين دينارا ) (1) ، وانصرف إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وحدثه بما وجد ، فقال له : « اخرج وناد عليه سنة ، لعلك تظفر بصاحبه » فخرج الرجل وقال : لا أنادي في الأسواق وفي مجمع الناس ، وخرج إلى سكة في آخر البلد ، وقال : من ضاع له شئ؟ فإذا رجل قال : ذهب مني سبعمائة دينار في كذا ، قال : معي ذلك ، فلما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كأن لم ينقص ، فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها
__________________
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1774.
2 المقنع ص 127.
الباب 5
1 الخرائج والجرائح ص 186 وعنه في البحار ج 104 ص 250.
(1) في المصدر : فأخذهما.




